السيد صادق الحسيني الشيرازي
175
بيان الأصول
وكذا الوارث الغائب الذي مات مورّثه واحتمل بقاء الوارث زمان موت المورّث . فيه قولان : الجريان للمحقّق الرشتي رحمه اللّه ، وعدم الجريان للمحقّق النائيني رحمه اللّه . دليل المثبتين امّا الجريان : فلتماميّة أركان الاستصحاب فيها ، وعدم فرق بين الحكم والموضوع في ذلك ، إذ لو كان التعليق مانعا عن شمول أدلّة الاستصحاب له ، لمنع في تعليق الحكم كتعليق الموضوع ، وإلّا فلا منع فيهما . أدلة النافين أول الأدلة وامّا عدم الجريان : فقد ذكر له وجوه : أحدها : ما ذكره المحقّق النائيني : من أنّ التعليق في الموضوع يفقد وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، مع اشتراطها في حجّية الاستصحاب ببقاء الجزء المقوّم للموضوع مع التغيّر في الحالات أو الأوصاف غير المقوّمة . ومثّل المحقّق النائيني للتعليق في الموضوع بما إذا صلّى في اللباس المشكوك كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بأن يقال : لو كانت الصلاة قبل لبس هذا اللباس ، لم تكن في اجزاء ما لا يؤكل ، فيستصحب ، لكن هذا المثال حيث انّ فيه مناقشة ، أعرضنا عن ذكره إلى ما ذكرناه من مثال غير مناقش فيه من هذه الحيثيّة .